الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ١٥٧٨

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

١٥٧٨ - قَالَ ‌يَحْيَى ، قَالَ ‌مَالِكٌ ، فِي فِدْيَةِ الْأَذَى: إِنَّ الْأَمْرَ فِيهِ، أَنَّ أَحَداً لَا يَفْتَدِي حَتَّى يَفْعَلَ مَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةَ. وَإِنَّ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ وُجُوبِهَا عَلَى صَاحِبِهَا. وَأَنَّهُ يَضَعُ فِدْيَتَهُ حَيْثُ مَا شَاءَ. النُّسُكَ، أَوِ صِيَامَ، أَوِ صَدَقَةَ (١) بِمَكَّةَ، أَوْ بِغَيْرِهَا مِنَ الْبِلَادِ.

الإسناد

مالك بن أنس الأصبحيصاحب الكتاب
قال ‌يَحْيَىيحيى بن يحيى بن كثير ت ٢٣٤هـصدوق، فقيه، قليل الحديث، وله أوهام
قال ‌مَالِكٌمالك بن أنس بن مالك ت ١٧٩هـالفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد