الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ١٥٤٥

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

١٥٤٥ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ‌وعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ ‌عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ (١) ، ثُمَّ حَلَقَ، أَوْ قَصَّرَ، وَنَحَرَ هَدْياً؛ إِنْ (٢) كَانَ مَعَهُ. فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ. إِلَاّ النِّسَاءَ (٣) ، وَالطِّيبَ (٤) ، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ .

في الفقه

  1. المبين فى ادلة المرشد المعينالمبين فى ادلة المرشد المعين

    «قال "من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر ونحر هديا إن كان معه فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت»

    المبين فى ادلة المرشد المعين