الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ١٤٩٦

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

١٤٩٦ - قَالَ ‌مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا (١) ، أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ. وَأَنَّهُ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ. وَأَنَّ الصَّلَاةَ يَوْمَ عَرَفَةَ إِنَّمَا هِيَ ظُهْرٌ. وَإِنْ وَافَقَتِ الْجُمُعَةَ. فَإِنَّمَا هِيَ ظُهْرٌ. وَلَكِنَّهَا قَصُرَتْ مِنْ أَجْلِ السَّفَرِ.

في الفقه

  1. المسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينةالمسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينة

    «في الظهر يوم عرفة، وأنه يخطب الناس يوم عرفة، وأن الصلاة يوم عرفة إنما هي ظهر، وإن وافقت الجمعة»

    المسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينة