الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ١٢٨٦

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

١٢٨٦ - قَالَ ‌مَالِكٌ ، فِي مَنْ أَحْرَمَ وَعِنْدَهُ صَيْدٌ قَدْ صَادَهُ، أَوِ ابْتَاعَهُ: فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ. وَلَا بَأْسَ أَنْ يَجْعَلَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ.