الموطأ ١٢٥٩
موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي
١٢٥٩ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ: افْصِلُوا بَيْنَ حَجِّكُمْ، وَعُمْرَتِكُمْ. فَإِنَّ ذلِكَ أَتَمُّ لِحَجِّ أَحَدِكُمْ. وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِهِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ.ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: نافع ١٠٠٪
أين هو
الموطأ ١٢٥٩
في الفقه
- فتاوى واقضية عمر بن الخطابفتاوى واقضية عمر بن الخطاب
«وأتم لعمرته أن يعتمر فى غير أشهر الحج»
- الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهرالفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر
«عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: أفصلوا بين حجكم وعمرتكم فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج»