الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ١٢٥٩

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

١٢٥٩ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ ‌عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ: افْصِلُوا بَيْنَ حَجِّكُمْ، وَعُمْرَتِكُمْ. فَإِنَّ ذلِكَ أَتَمُّ لِحَجِّ أَحَدِكُمْ. وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِهِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ.

في الفقه

  1. فتاوى واقضية عمر بن الخطابفتاوى واقضية عمر بن الخطاب

    «وأتم لعمرته أن يعتمر فى غير أشهر الحج»

    فتاوى واقضية عمر بن الخطاب

  2. الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهرالفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر

    «عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: أفصلوا بين حجكم وعمرتكم فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج»

    الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر