الموطأ ١١٧٢
موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي
١١٧٢ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَا فَوْقَ الذَّقَنِ مِنَ الرَّأْسِ، فَلَا يُخَمِّرْهُ الْمُحْرِمُ .ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: نافع ١٠٠٪
أين هو
الموطأ ١١٧٢
في الفقه
- الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهرالفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر
«عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم»