أمالي المحاملي، رواية ابن يحيى البيع ٢٤
الحسين بن إسماعيل المحاملي
«قَالَتْ: " وَاللَّهِ , إِنَّا لَنَرْتَحِلُ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَقَدْ ذَهَبَ عَامِرٌ إِذْ أَقْبَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حَتَّى وَقَفَ عَلَيَّ قَالَتْ: وَكُنَّا نَلْقَى مِنْهُ الْبَلَاءَ أَذًى لَنَا وَغِلْظَةً عَلَيْنَا , فَقَالَ: إِنَّهُ الْإِنْطِلَاقُ يَا أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ: قُلْتُ: نَعَمْ , وَاللَّهِ لَنَخْرُجَنَّ مِنْ أَرْضِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ آذَيْتُمُونَا وَقَهَرْتُمُونَا حَتَّى يَجْعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَنَا فَرَجًا , فَقَالَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: صَحِبَكُمُ اللَّهُ وَرَأَيْتُ فِيهِ رِقَّةً لَمْ أَرَهَا مِنْهُ قَطُّ قَالَتْ: فَلَمَّا رَجَعَ ابْنُ رَبِيعَةَ مِنْ حَاجَتِهِ قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ , لَوْ رَأَيْتَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ آنِفًا وَرِقَّتَهُ وَحُزْنَهُ عَلَيْنَا , فَقَالَ عُمَرُ: فَقُلْتُ: نَعَمْ قَالَ عَامِرٌ: كَأَنَّكَ طَمِعْتَ فِي إِسْلَامِ عُمَرَ قَالَتْ: قُلْتُ: نَعَمْ , فَقَالَ لَهَا: لَا يُسْلِمُ الَّذِي رَأَيْتِ حَتَّى يُسْلِمَ حِمَارُ الْخَطَّابِ، إِيَاسًا مِنْهُ لِمَا كَانَ يَرَى مِنْ غِلْظَتِهِ عَلَيْنَا وَجَفَائِهِ بِنَا "»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- الحسين بن إسماعيل المحاملي
- حدثنا عبد الله بن شبيب
- حدثني أبو بكر بن أبي شيبة ثقة حافظ، صاحب تصانيف
- عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة صدوق له أوهام
- عن عبد العزيز بن عبد الله بن عامر بن ربيعة
النص كما طُبع
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ بِنْتِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَتْ: " وَاللَّهِ , إِنَّا لَنَرْتَحِلُ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَقَدْ ذَهَبَ عَامِرٌ إِذْ أَقْبَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حَتَّى وَقَفَ عَلَيَّ قَالَتْ: وَكُنَّا نَلْقَى مِنْهُ الْبَلَاءَ أَذًى لَنَا وَغِلْظَةً عَلَيْنَا , فَقَالَ: إِنَّهُ الْإِنْطِلَاقُ يَا أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ: قُلْتُ: نَعَمْ , وَاللَّهِ لَنَخْرُجَنَّ مِنْ أَرْضِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ آذَيْتُمُونَا وَقَهَرْتُمُونَا حَتَّى يَجْعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَنَا فَرَجًا , فَقَالَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: صَحِبَكُمُ اللَّهُ وَرَأَيْتُ فِيهِ رِقَّةً لَمْ أَرَهَا مِنْهُ قَطُّ قَالَتْ: فَلَمَّا رَجَعَ ابْنُ رَبِيعَةَ مِنْ حَاجَتِهِ قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ , لَوْ رَأَيْتَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ آنِفًا وَرِقَّتَهُ وَحُزْنَهُ عَلَيْنَا , فَقَالَ عُمَرُ: فَقُلْتُ: نَعَمْ قَالَ عَامِرٌ: كَأَنَّكَ طَمِعْتَ فِي إِسْلَامِ عُمَرَ قَالَتْ: قُلْتُ: نَعَمْ , ⦗٧٥⦘ فَقَالَ لَهَا: لَا يُسْلِمُ الَّذِي رَأَيْتِ حَتَّى يُسْلِمَ حِمَارُ الْخَطَّابِ، إِيَاسًا مِنْهُ لِمَا كَانَ يَرَى مِنْ غِلْظَتِهِ عَلَيْنَا وَجَفَائِهِ بِنَا "
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق د. إبراهيم القيسي رقمه ٢٤ الصفحة