مسند الموطأ للجوهري ٨٩

أبو القاسم الجوهري

«قَالَ: أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: قَالَ مَالِكٌ «لا أَرَى أَنْ يُصَلَّى وَرَاءَ الْقَدَرِيِّ، فَمَنْ صَلَّى وَرَاءَهُ رَأَيْتُ أَنْ يُعِيدَ صَلاتَهُ»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أبو القاسم الجوهري
  2. حدثنا أبو بشر ثقة، من أثبت الناس في سعيد بن جبير
النص كما طُبع

أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ هِشَامُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي خَلِيفَةَ الرُّعَيْنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: قَالَ مَالِكٌ «لا أَرَى أَنْ يُصَلَّى وَرَاءَ الْقَدَرِيِّ، فَمَنْ صَلَّى وَرَاءَهُ رَأَيْتُ أَنْ يُعِيدَ صَلاتَهُ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق لطفي بن محمد الصغير رقمه ٨٩ الصفحة