الحديث ابحث في المتون والرواة

مسند الموطأ للجوهري ٦٧٨

مسند الموطأ للجوهري، تحقيق لطفي بن محمد الصغير

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ ".»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عمر
ميزان الطرق ١٠٠٪أضعف رجل: نافع ١٠٠٪
أين هو
مسند الموطأ للجوهري ٦٧٨