مسند الموطأ للجوهري ٤٢
أبو القاسم الجوهري
«يَقُولُ: «إِذَا جَاوَزَ الْحَدِيثُ الْحَرَمَيْنِ ضَعُفَ نُخَاعُهُ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أبو القاسم الجوهري
- سمعت الشافعي المجدد أمر الدين على رأس المائتين
النص كما طُبع
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ النَّجِيرَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعُتْبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ، يَقُولُ: «إِذَا جَاوَزَ الْحَدِيثُ الْحَرَمَيْنِ ضَعُفَ نُخَاعُهُ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق لطفي بن محمد الصغير رقمه ٤٢ الصفحة