ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ٣٣٣

عمر بن أحمد بن شاهين

«زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةِ بْنَ شُعْبَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ» وَهَذَا بَابٌ مُشْكِلٌ عَنِ الْقَطْعِ فِيهِ بِنَسْخٍ، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ مَشَوْا أَمَامَ الْجَنَازَةِ، ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنَّ الْحَدِيثَ بِالنَّهْيِ عَنِ الْمَشْيِ أَمَامَهَا قَدْ رُوِيَ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْإِسْنَادُ مِثْلَ الْأَوَّلِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَشَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَيْهَا لِعِلَّةٍ، وَمَشَى خَلْفَهَا لِعِلَّةٍ، كَمَا كَانَ إِذَا صَلَّى سَلَّمَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ يَقُومُ فَلَمَّا كَثُرَ النَّاسُ عَلَى يَمِينِهِ وَخَلَا الَيَسَارُ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ جَاءَتِ الرُّخْصَةُ مِنْهُ بِأَنَّهُ قَالَ: «يَمْشِي مَعَهَا حَيْثُ شَاءَ» وَقَدْ جَاءَ فِي الْمَشْيِ خَلْفَهَا مِنَ الْفَضْلِ مَا لَمْ يَجِئْ فِي الْمَشْيِ أَمَامَهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه سعيد بن عبيد الله بن جبير

السند

  1. عمر بن أحمد بن شاهين
  2. حدثنا محمد بن نوح الجنديسابوري
  3. حدثنا أحمد بن الحباب الحميري
  4. نا مكي بن إبراهيم ثقة ثبت
  5. نا سعيد بن عبيد الله بن جبير صدوق ربما وهم
  6. سمعترسول الله ﷺ
النص كما طُبع

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ الْجُنْدِيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُبَابِ الْحِمْيَرِيُّ، قَالَ: نا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَخِيهِ، زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةِ بْنَ شُعْبَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ» وَهَذَا بَابٌ مُشْكِلٌ عَنِ الْقَطْعِ فِيهِ بِنَسْخٍ، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ مَشَوْا أَمَامَ الْجَنَازَةِ، ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنَّ الْحَدِيثَ بِالنَّهْيِ عَنِ الْمَشْيِ أَمَامَهَا قَدْ رُوِيَ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْإِسْنَادُ مِثْلَ الْأَوَّلِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَشَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَيْهَا لِعِلَّةٍ، وَمَشَى خَلْفَهَا لِعِلَّةٍ، كَمَا كَانَ إِذَا صَلَّى سَلَّمَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ يَقُومُ فَلَمَّا كَثُرَ النَّاسُ عَلَى يَمِينِهِ وَخَلَا الَيَسَارُ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ جَاءَتِ الرُّخْصَةُ مِنْهُ بِأَنَّهُ قَالَ: «يَمْشِي مَعَهَا حَيْثُ شَاءَ» وَقَدْ جَاءَ فِي الْمَشْيِ خَلْفَهَا مِنَ الْفَضْلِ مَا لَمْ يَجِئْ فِي الْمَشْيِ أَمَامَهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق سمير بن أمين الزهيري رقمه ٣٣٣ الصفحة