ابن ماجه ٣٣٦٧
سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
٣٣٦٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمْنِ، وَالْجُبْنِ، وَالْفِرَاءِ قَالَ:
«الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ، فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ»
الشروح
- الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهمتأخر
٥٥٠٦الحَلالُ مَا أحَلَّ الله فِي كتابِهِ والحَرَامُ مَا حَرَّمَ الله فِي كِتابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفا عَنْهُ
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٥٥٠٦صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٥٥٠٦
- عبد الرؤوف المناويت ١٠٣١هـ، فيض القدير شرح الجامع الصغيرمتأخر
٣٨٥٨(الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه) فلم ينص على حله ولا حرمته نصا جليا ولا نصا خفيا (فهو مما عفى عنه) أي فيحل تناوله وهذا قاله لما سئل عن الجبن والسمن والفراء قال الحافظ الزين العراقي: فيه حجة للقائلين بأن الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع الإباحة حتى يتبين التحريم أو الوجوب وهي قاعدة م …
فيض القدير شرح الجامع الصغير ٣٨٥٨فيض القدير شرح الجامع الصغير ٣٨٥٨
- الشوكانيت ١٢٥٠هـ، نيل الأوطارمتأخر
٣٥٦٩(وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفَرَاءِ، فَقَالَ: الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا لَكُمْ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالت …
يظهر هنا ٣ من ٦