ابن ماجه ٢٨٠٣
سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
٢٨٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ مَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْ أَهْلِهِ: إِنْ كُنَّا لَنَرْجُو أَنْ تَكُونَ وَفَاتُهُ قَتْلَ شَهَادَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ، الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهَادَةٌ، وَالْمَطْعُونُ شَهَادَةٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهَادَةٌ - يَعْنِي الْحَامِلَ -، وَالْغَرِقُ، وَالْحَرِقُ وَالْمَجْنُوبُ، - يَعْنِي ذَاتَ الْجَنْبِ - شَهَادَةٌ»
الحكم
محققو الطبعات: ٢
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك ١٠٠٪١ بلا قول مرتّب
متابعة قاصرة ×١٫٠٨في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
ابن ماجه ٢٨٠٣
الطبعات
| الطبعة | الرقم | |
|---|---|---|
| تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي محمد فؤاد عبد الباقي | ٢٨٠٣ | صفحته |
| تحقيق شعيب الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط | ٢٨٠٣ | صفحته |
حواشي الطبعة
حديث صحيح، وهذا الإسناد أخطأ فيه أبو العميس -وهو عتبة بن عبد الله المسعودي- والصواب ما قاله مالك كما قال ابن عبد البر في "التمهيد" ١٩/ ٢٠٦، وسيأتي تخريجه. = ص 84 https://shamela.ws/book/98138/1999