ابن ماجه ٢٧١٢
سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
٢٧١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَهُمْ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَإِنَّ رَاحِلَتَهُ لَتَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا، وَإِنَّ لُغَامَهَا لَيَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، قَالَ:
«إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ لِكُلِّ وَارِثٍ نَصِيبَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ، فَلَا تَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ. الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ - أَوْ قَالَ: عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ -»
الشروح
- الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهمتأخر
٢٦٧٥إنّ الله قَسَمَ لِكلِّ وَارِثٍ نَصِيبَهُ مِنَ المِيرَاثِ وَلَا تَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيّةٌ الوَلَدُ لِلْفِراشِ ولِلْعاهِرِ الحَجرُ وَمن ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أبِيهِ أوْ تَوَلَّى غَيْرَ موَالِيهِ رَغبَةً عنْهُمْ فَعَلَيْهِ لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا يَقْبَلُ الله مِنْهُ صَرْفاً وَلَا عَدْلاً
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٢٦٧٥صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٢٦٧٥
- الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهمتأخر
١١٠٤٩مَنِ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١١٠٤٩صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١١٠٤٩
يظهر هنا ٢ من ٦