الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن ماجه ٢٦٧٥

سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي

٢٦٧٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ النُّمَيْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ:

«قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمَعْدِنَ جُبَارٌ، وَالْبِئْرَ جُبَارٌ، وَالْعَجْمَاءَ جَرْحُهَا جُبَارٌ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عبادة بن الصامت

وَالْعَجْمَاءُ: الْبَهِيمَةُ مِنَ الْأَنْعَامِ وَغَيْرِهَا، وَالْجُبَارُ: هُوَ الْهَدْرُ الَّذِي لَا يُغَرَّمُ

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ١٥٢١٠قضى أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار وقضى فى الركاز الخمس وقضى أن ثمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع وأن ملك المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع وقضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر وقضى بالشفعة بين الشركاء فى الأرضين والدور وقضى فى الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة وقضى فى الرحبة تكون من الطريق ثم يري …

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٥٢١٠جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٥٢١٠

  2. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ٣٠٦٣١عن عمر قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن صاحب الدابة أحق بصدرها (أحمد، والحاكم فى الكنى وحسنه) [كنز العمال ٢٥٦٣١]

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٠٦٣١جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٠٦٣١

  3. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ٣١٩٧٢عن عثمان قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الولد للفراش وللعاهر الحجر (الطيالسى، وأحمد، وأبو داود، والطحاوى، وأبو يعلى، والبيهقى، والضياء) [كنز العمال١٥٣٣٩]

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣١٩٧٢جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣١٩٧٢

  4. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ٤٤١٩٥حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن كل ميراث قسم فى الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية وما أدرك الإسلام من ميراث فهو على قسمة الإسلام (سعيد بن منصور) [كنز العمال ٣٠٧٢١]

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٤٤١٩٥جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٤٤١٩٥

  5. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ١٥٠٥٣"قضى أن المعدن جبار ٢ والبئر جبار والعجماء جرحها جبار، وقضى في الركاز الخمس، وقضى أن ثمر النخل لمن أبرها ٣ إلا أن يشترط المبتاع وإن ملك المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع، وقضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر وقضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٥٠٥٣كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٥٠٥٣