ابن ماجه ٢٦٥٨
سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
٢٦٥٨ - حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ عَمْرٍو الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْعِلْمِ لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا عِنْدَ النَّاسِ، إِلَّا أَنْ يَرْزُقَ اللَّهُ رَجُلًا فَهْمًا فِي الْقُرْآنِ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ
«فِيهَا الدِّيَاتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ»
الحكم
محققو الطبعات: ٢
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: عامر بن شراحيل ١٠٠٪
متابعة قاصرة ×١٫٠٨في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
ابن ماجه ٢٦٥٨
الشواهد
قال الترمذي
«وفي الباب عن عبد الله بن عمرو: حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: لا يقتل مؤمن بكافر، وقال بعض أهل العلم: يقتل المسلم بالمعاهد والقول الأول أصح»