الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن ماجه ٢٥٨٥

سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي

٢٥٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَمْرَةَ أَخْبَرَتْهُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن شهاب

في الفقه

  1. الذهب المنجليالذهب المنجلي

    «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا»

    الذهب المنجلي