الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن ماجه ٢٥٠١

سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي

٢٥٠١ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لَا شُفْعَةَ لِشَرِيكٍ عَلَى شَرِيكٍ، إِذَا سَبَقَهُ بِالشِّرَاءِ، وَلَا لِصَغِيرٍ، وَلَا لِغَائِبٍ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عمر

في الفقه

  1. شرح الحارثي علي المقنعشرح الحارثي علي المقنع

    «لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء»

    شرح الحارثي علي المقنع