ابن ماجه ٢٤٦٦
سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
٢٤٦٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ»
الحكم
محققو الطبعات: ٢
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: شريك بن عبد الله بن أبي شريك ٨٥٪
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
ابن ماجه ٢٤٦٦
التخريج
- ابن أبي حاتمت ٣٢٧هـ، العلل لابن أبي حاتممتقدم
١٤٢٧وسألتُ أَبِي (٤) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يَحْيَى القَطَّان (٥) ، عَنْ أَبِي (٦) جَعْفَر الخَطْمي (٧) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ رَافِعِ ابن خَدِيج؛ قال: مرَّ النبيُّ (ص) بزرعٍ فَقَالَ: لِمَنْ هَذَا الزَّرْعُ؟ ، قَالُوا: لِظُهَيْرٍ (٨) ؛ قَالَ: لِيَرُدَّ صَاحِبُ الأَرْضِ عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ، وَلْيَأخُذْ أَرْضَهُ؟ …