الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن ماجه ٢٣٩٦

سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي

٢٣٩٦ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْمَرَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ فَقَالَ:

«إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» «فَعَمِلَ بِهَا عُمَرُ، عَلَى أَنْ لَا يُبَاعَ أَصْلُهَا، وَلَا يُوهَبَ، وَلَا يُورَثَ، تَصَدَّقَ بِهَا لِلْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عمر

َوِّلٍ»

في الفقه

  1. أبو محمد موفق الدين عبد …ت ٦٢٠هـ، الكافي في فقه الإمام أحمد
    متأخر

    «وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها»

    الكافي في فقه الإمام أحمدالكافي في فقه الإمام أحمد

  2. محمد الطاهر بن محمد بن …ت ١٣٩٣هـ، مقاصد الشريعة الإسلامية
    معاصر

    «جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم»

    مقاصد الشريعة الإسلاميةمقاصد الشريعة الإسلامية

  3. التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعةالتأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة

    «والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف»

    التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة

  4. فتاوى واقضية عمر بن الخطابفتاوى واقضية عمر بن الخطاب

    «وفى الرقاب ، وفى سبيل الله ، وابن السبيل ، والضيف»

    فتاوى واقضية عمر بن الخطاب

  5. الذهب المنجليالذهب المنجلي

    «على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، أو يطعم»

    الذهب المنجلي