الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن ماجه ٢٢٦١

سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي

٢٢٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ الْعَبَّاسِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَافِعٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا، فَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِوَرِقٍ فَلْيَصْطَرِفْهَا بِذَهَبٍ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِذَهَبٍ فَلْيَصْطَرِفْهَا بِالْوَرِقِ، وَالصَّرْفُ هَاءَ وَهَاءَ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبوه

الشروح

  1. الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته
    متأخر

    ٥٧٣٥الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لَا فَضْلَ بَيْنَهُما فَمَنْ كانَتْ لَهُ حاجَةٌ بِوَرِقٍ فَلْيَصْطَرِفْها بِذَهَبٍ ومَنْ كانَ لَهُ حاجَةٌ بذهب فليصطرفها بالورق والصرف هاء وهاء

    صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٥٧٣٥صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٥٧٣٥

  2. عبد الرؤوف المناويت ١٠٣١هـ، فيض القدير شرح الجامع الصغير
    متأخر

    ٤٣٠٠(الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما فمن كانت له حاجة بورق) بتثليث الراء والكسر أفصح أي فضة (فليصطرفها بذهب ومن كانت له حاجة بذهب فليصطرفها بالورق) لفظ الحاكم في الموضعين ليصرفها والباقي سواء (والصرف ها وها) بالمد والقصر بمعنى خذ وهات فيشترط التقابض في الصرف بالمجلس

    فيض القدير شرح الجامع الصغير ٤٣٠٠فيض القدير شرح الجامع الصغير ٤٣٠٠

يظهر هنا ٢ من ٨