ابن ماجه ٢٠٢٤
سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
٢٠٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: حَدِّثِينِي عَنْ طَلَاقِكِ، قَالَتْ:
«طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، وَهُوَ خَارِجٌ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَجَازَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
الحكم
محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ٢
- شعيب الأرناؤوطت ١٤٣٧هـمعاصر
ضعيف«إسناده ضعيف إسحاق بن أبي فروة- متروك الحديث ورواه غير الشعبي عن فاطمة بنت قيس، لكن أحدًا لم يقل في روايته: فاجاز ذلك رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غير ابن أبي فروة. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٤/»
- محمد ناصر الدين الألبانيت ١٤٢٠هـمعاصر