الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن ماجه ١٧٦١

سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي

١٧٦١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا بِإِذْنِهِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي هريرة

الشواهد

قال الترمذي
  1. «وفي الباب عن ابن عباس، وأبي سعيد.»

    جامع الترمذي ٧٨٢