الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن ماجه ١٦٠٥

سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي

١٦٠٥ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يُتَوَفَّى لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلَّا أَدْخَلَهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، بِفَضْلِ رَحْمَةِ اللَّهِ إِيَّاهُمْ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أنس بن مالك

في الفقه

  1. ناصر الدين الألبانيت ١٤٢٠هـ، أحكام الجنائز
    معاصر

    «لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله»

    أحكام الجنائزأحكام الجنائز