الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن ماجه ١١٩٠

سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي

١١٩٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

«الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي أيوب الأنصاري

الطبعات

الطبعةالرقم
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي محمد فؤاد عبد الباقي١١٩٠صفحته
تحقيق شعيب الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط١١٩٠صفحته

حواشي الطبعة

إسناده صحيح. الفريابي: هو محمَّد بن يوسف، والأوزاعي: هو عبد الرحمن ابن عمرو. وأخرجه أبو داود ص 260 https://shamela.ws/book/98138/830