ابن ماجه ١٠٢٧
سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
١٠٢٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ، فَلَا يَمْسَحْ بِالْحَصَى»
الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
٩٤٪أضعف رجل: هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة بن أبان ٨٥٪
في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
ابن ماجه ١٠٢٧
الشواهد
قال الترمذي
«وفي الباب عن معيقيب، وعلي بن أبي طالب، وحذيفة، وجابر بن عبد الله،: ⦗٢٢٠⦘ «حديث أبي ذر حديث حسن» وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره المسح في الصلاة، وقال: «إن كنت لا بد فاعلا فمرة واحدة» كأنه روي عنه رخصة في المرة الواحدة، والعمل على هذا عند أهل العلم "»