ابن خزيمة ٢٦٤٨
صحيح ابن خزيمة، طبعة المكتب الإسلامي
٢٦٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مُوسَى الْخَرْشِيُّ، ثنا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الضَّبُعُ صَيْدٌ، فَإِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ، فَفِيهِ جَزَاءُ كَبْشٍ مُسِنٍّ وَتُوكَلُفي الكتب
في كتب المكتبة
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
١١٩٧٠الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن وتوكل. "ابن خزيمة والطحاوي قط ك وابن مردويه ق عن جابر" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١١٩٧٠كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١١٩٧٠