ابن خزيمة ٢٥٩٦
صحيح ابن خزيمة، طبعة المكتب الإسلامي
٢٥٩٦ - ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، ثنا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
«لَا يُحْرِمُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ؛ فَإِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ تُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ»
وَثَنًا أَبُو كُرَيْبٍ أَيْضًا قَالَ: ثنا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ
الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: مقسم بن بجرة ٨٥٪
متابعة قاصرة ×١٫٠٨في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
ابن خزيمة ٢٥٩٦
في الفقه
- أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماءمتقدم
«لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن»