الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن خزيمة ٢٤٩٨

صحيح ابن خزيمة، طبعة المكتب الإسلامي

٢٤٩٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَبِي مَاتَ، وَتَرَكَ مَالًا، وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفَّرُ عَنْهُ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهُ، فَقَالَ: «نَعَمْ»

التخريج

  1. ابن حجر العسقلانيت ٨٥٢هـ، التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير
    متأخر

    ١٧٧٨ [٤٤٧٢]حديث: أنّ رجلًا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إنّ أبي مات وترك مالًا ولم يوص، فهل يكفي عنه أنّ أتصدّق عنه؟ قال: "نعَمْ" .

    التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير ١٧٧٨ [٤٤٧٢]التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير ١٧٧٨ [٤٤٧٢]