ابن خزيمة ١٨١٧
صحيح ابن خزيمة، طبعة المكتب الإسلامي
١٨١٧ - ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ الْقَطَوَانِيُّ، نا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ، ثنا شَيْبَانُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«إِذَا تَطَهَّرَ الرَّجُلُ فَأَحْسَنَ الطُّهُورَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَلْغُ وَلَمْ يَجْهَلْ حَتَّى يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ»
في الكتب
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
١٦٤٠إذا تطهر الرجلُ فأحسن الطهور ثم أتى الجمعةَ ولم يلغُ ولم يجهلْ حتى ينصرفَ الإمامُ كانت كفارةً لما بينها وبين الجمعةِ وفى الجمعة ساعةٌ لا يوافقُها رجلٌ مؤمنٌ يسأل اللهَ شيئًا إلا أعطاه إيَّاه والمكتوباتُ كفاراتٌ لما بينهن (أحمد، والبزار، والطبرانى فى الأوسط، وابن خزيمة عن أبى سعيد)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٦٤٠جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٦٤٠
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٢١١٩٧إذا تطهر الرجل فأحسن الطهور، ثم أتى الجمعة ولم يلغ ولم يجهل حتى ينصرف الإمام كانت له كفارة لما بينها وبين الجمعة، وفي الجمعة ساعة لا يوافقها رجل مؤمن يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، والمكتوبات كفارات لما بينهن.
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢١١٩٧كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢١١٩٧