الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن حبان

صحيح ابن حبان (الإحسان)، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط

الضَّرِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْعَقْرَبُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ»
رسول الله ﷺ

(١) [١: ٢٤] = والكلب العقور: قال ابن الأثير في " النهاية ": هو كل سبع يَعقِر، أي: يجرح ويقتل ويفترس كالأسد والنمر والذئب، سماها كلباً لاشتراكها في السبعية، والعقور من أبنية المبالغة. (١) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البيهقي ٩/٣١٦ عن أبي عبد الله الحافظ عن أبي بكر بن عبد الله، عن الحسن بن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٦/٢٥٩، والبخاري (٣٣١٤) في بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، ومسلم (١١٩٨) (٦٨) في الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، والترمذي (٨٣٧) في الحج: باب ما يقتل المحرم من الدواب، من طرق عن يزيد بن زريع، به. وأخرجه أحمد ٦/٣٣ عن عبد الأعلى، عن معمر، به. وأخرجه البخاري (٩١٨) في جزاء الصيد: باب ما يقتل المحرم من الدواب، ومسلم (١١٩٨) (٧١) ، والبيهقي ٥/٢٠٩ من طريق يونس، وأحمد ٦/٨٧ من طريق شعيب، وأحمد أيضاًً ٦/٥٩ عن يعقوب، عن ابن أخي ابن شهاب، ثلاثتهم عن ابن شهاب الزهري، به. وفي رواية أحمد عن يعقوب قال: " الحية " بدل الفأرة ثم قال: وفي كتاب يعقوب في موضع آخر مكان الحية: " الفأرة ". =

الحكم
محققو الطبعات: ١
أين هو
ابن حبان

الطبعات

الطبعةالرقم
الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط شعيب الأرنؤوطصفحته

حواشي الطبعة

إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البيهقي ٩/٣١٦ عن أبي عبد الله الحافظ عن أبي بكر بن عبد الله، عن الحسن بن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٦/٢٥٩، والبخاري ص 449 https://shamela.ws/book/1729/8291