الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن حبان

صحيح ابن حبان (الإحسان)، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط

عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ, فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ, فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ؟ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: نَعَمْ, قَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنِّي لَا أَرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«فَأَبِنِ الْقَدَحَ عَنْ فِيكَ, ثُمَّ تَنَفَّسْ»
رسول الله ﷺ

, قَالَ: فَإِنِّي أَرَى القذاة فيه قال: "فأهرقها" ١. [٣:٢] ١ إسناده صحيح. أبو المثنى روي عنه اثنان, ووثقه ابن معين في رواية إسحاق بن منصور, وذكره المؤلف في"الثقات". وهو في"الموطأ" ٢/٩٢٥ في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: باب النهي عن الشراب في أنية الفضة والنفخ في الشراب. ومن طريق مالك أخرجه ابن أبي شيبة ٨/٢٢٠وأحمد٣/٢٦و٣٢, والدارمي ٢/١١٩, والترمذي١٨٨٧ في الأشربة: باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب, والبغوي٣٠٣٦. وصححه الحاكم ٤/١٣٩ ووافقه الذهبي, وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه الدارمي ٢/١٢٢ من طريق مالك, إلى قوله"نعم". وأخرجه أحمد ٣/٦٨-٦٩ عن يونس وسريج, عن فليح, عن أيوب, به. قال الزرقاني في"شرح الموطأ" ٤/٢٩٣: والأمر بإبانة القدح إنما يخاطب به من لم يرو من نفس واحد بغير عب, وإلا فلا إبانة, قاله في"المفهم" وفي"التمهيد" ١/٣٩٢ عن مالك: فيه إباحة الشرب من نفس واحد, لأنه لم ينه الرجل عنه, بل قال له ما معناه: إن كنت لا تروي من واحد, فأين القدح, وقيل: يكره مطلقا, لأنه شرب الشيطان, ولأنه من فعل البهائم, قال ابن عبد البر: وقد رويت آثار عن بعض السلف فيها كراهة الشرب في نفس واحد, وليس فيها شيء تجب به الحجة.

الحكم
محققو الطبعات: ١
أين هو
ابن حبان

الطبعات

الطبعةالرقم
الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط شعيب الأرنؤوطصفحته

حواشي الطبعة

إسناده صحيح. أبو المثنى روي عنه اثنان, ووثقه ابن معين في رواية إسحاق بن منصور, وذكره المؤلف في"الثقات". وهو في"الموطأ" ٢/٩٢٥ في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: باب النهي عن الشراب في أنية الفضة والنفخ في الشراب. ومن طريق مالك أخرجه ابن أبي شيبة ٨/٢٢٠وأحمد٣/٢٦و٣٢, والدارمي ٢/١١٩, والترمذي١٨٨٧ في الأشربة: باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب, والبغوي٣٠٣٦. وصححه الحاكم ٤/١٣٩ ووافقه الذهبي, وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه الدارمي ٢/١٢٢ من طريق مالك, إلى قوله"نعم". وأخرجه أحمد ٣/٦٨-٦٩ عن يونس وسريج, عن فليح, عن أيوب, به. قال الزرقاني في"شرح الموطأ" ٤/٢٩٣: والأمر بإبانة القدح إنما يخاطب به من لم يرو من نفس واحد بغير عب, وإلا فلا إبانة, قاله في"المفهم" وفي"التمهيد" ١/٣٩٢ عن مالك: فيه إباحة الشرب من نفس واحد, لأنه لم ينه الرجل عنه, بل قال له ما معناه: إن كنت لا تروي من واحد, فأين القدح, وقيل: يكره مطلقا, لأنه شرب الشيطان, ولأنه من فعل البهائم, قال ابن عبد البر: وقد رويت آثار عن بعض السلف فيها كراهة الشرب في نفس واحد, وليس فيها شيء تجب به الحجة. ص 145 https://shamela.ws/book/1729/7935