الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن حبان ٦٧٢٦

صحيح ابن حبان (الإحسان)، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط

٦٧٢٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ اليربوعي، حدثنا بن أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لَيَأْتِيَنَّ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بما أخذ المال: بحلال أو حرام»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي هريرة

في الفقه

  1. المنهاجي الأسيوطيت ٨٨٠هـ، جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود
    متأخر

    «زمَان لَا يُبَالِي الْمَرْء بِمَا أَخذ المَال بحلال أَو»

    جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهودجواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود