ابن حبان ٥٣٤٢
صحيح ابن حبان (الإحسان)، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط
٥٣٤٢- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ, قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي جَوْفِهِ نَارَ جَهَنَّمَ»
الطبعات
| الطبعة | الرقم | |
|---|---|---|
| الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط | ٥٣٤٢ | صفحته |
حواشي الطبعة
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في"الموطأ"٢/٩٢٤-٩٢٥ في صفة النبي صلى اله عليه وسلم: باب النهي عن الشراب في آنية الفضة والنفخ في الشراب. ومن طريق مالك أخرجه علي بن الجعد٣١٤٤, والبخاري٥٦٣٤ في الأشربة: باب آنية الفضة, ومسلم٢٠٦٥ في اللباس: باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب, والطبراني ٢٣/٩٢٧, والبيهقي ١/٢٧, والبغوي٣٠٣٠. قلت: وليس عند مالك ولا عند من أخرج الحديث من طريقه ذكر للذهب لكن أخرج مسلم٢٠٦٥٢ عن يزيد, والطبراني ٢٣/٩٩٥ من طريق محمد بن المثنى, كلاهما عن أبي عاصم, عن عثمان بن مرة, عن عبد الله بن عبد الرحمن, عن أم سلمة, وذكر فيه الذهب. قوله"إنما يجرجر", قال النووي في"شرح مسلم"١٤/٢٧-٢٨: اتفق العلماء من أهل الحديث واللغة والغريب وغيرهم على كسر الجيم الثانية من"يجرجر" واختلفوا في راء النار, فنقلوا فيها النصب والرفع, والنصب هو الصحيح المشهور الذي جزم به الأزهري وآخرون من المحققين, ورجحهالزجاجي والخطابي والأكثرون, ويؤيده الرواية الثالثة وهي عند مسلم٢٠٦٥٢. ص 161 https://shamela.ws/book/1729/7956