الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن حبان ٥١٩٥

صحيح ابن حبان (الإحسان)، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط

٥١٩٥ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَرِيكٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ عَنِ بن عَبَّاسٍ، قَالَ:

«لَمْ يُحَرِّمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُزَارَعَةَ، وَلَكِنْ أَمَرَ النَّاسَ ان يرفق بعضهم بعضا»
رسول الله ﷺ، رواه عنه بن عباس

الطبعات

الطبعةالرقم
الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط٥١٩٥صفحته

حواشي الطبعة

حديث صحيح. شريك – هو ابن عبد الله النخعي وإن كان سيء الحفظ، قد توبع، وباقي السند ثقات على شرطهما. وأخرجه مسلم "١٥٥٠" "١٢١" في البيوع: باب الأرض تمنح عن علي بن حجر، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي ٦/١٣٤ والبغوي في "الجعديات" "١٦٨٧"، والطبراني "١٨٧٩" من طريقين عن الفضل بن موسى، به. وأخرجه بنحوه أحمد ١/٢٣٤ و٢٨١ و٣٤٩، ومسلم "١٥٥٠" "١٢٠" و"١٢١"، وعبد الرزاق "١٤٤٦٦"، والبخاري "٢٣٣٠" في الحرث والمزارعة: باب رقم "١٠"، و"٢٣٤٢" باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسى بعضهم بعضا والثمر، "٢٦٣٤" في الهبة: باب فضل المنحية، وأبو داود "٣٣٨٩" في البيوع: باب المزارعة، والنسائي ٧/٣٦ في المزارعة: باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، وابن ماجة "٢٤٥٦" في الرهون: باب الرخصة في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة، و"٢٤٦٢" و"٢٤٦٤" باب الرخصة في المزار عة بالثلث والربع، والطحاوي في "شرح المعاني" ٤/١١٠، وفي "المشكل" ٣/٢٨٩، والبيهقي٦/١٣٣ و١٣٤، والبغوي "٢١٨"، والطبراني "١٠٨٨٠" – "١٠٨٨٥" من طرق عن عمرو بن دينار، به. واخرجه أحمد ١/٢٨٦ و٣١٣ و٣٣٨، والطيالسي "٢٦٠٤"، عبد الرزاق "١٤٤٦٧"، ومسلم "١٥٥٠" "١٢١" "١٢٢" "١٢٣" وابن ماجة "٢٤٥٧"، والطحاوي ٤/١١٠ من طرق عن طاووس، به. بألفاظ متقاربة. وأخرجه الطبراني "١١٣٠٢" من طريق اليث، عن عطاء، عن ابن عباس، بمثله. ص 602 https://shamela.ws/book/1729/7727