ابن حبان ٥١٨٤
صحيح ابن حبان (الإحسان)، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط
«إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ.»
الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ١٠٠٪
متابعة قاصرة ×١٫٠٨في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
ابن حبان ٥١٨٤
الطبعات
| الطبعة | الرقم | |
|---|---|---|
| الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط | ٥١٨٤ | صفحته |
حواشي الطبعة
إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير نوح بن حبيب، وهو ثقة، روى له أبو داود والنسائي، وهوفي "مصنف عبد الرزاق" ١٤٣٩١" ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد ٣/٢٩٦، والبخاري "٢٢١٣" في البيوع: باب بيع الشريك من شريكه، والترمذي "١٣٧٠" في الأحكام: باب ماجاء إذا حدّت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة، وأبو داود "٣٥١٤" وابن ماجه "٢٤٩٩" في الشفعة: باب في الهبة والشفعة، والنسائي ٧/٣٢١ في البيوع: باب ذكر الشفعة، والشافعي ٢/١٦٥، والبغوي، "٢١٧١" من طرق عن معمر به. وأخرجه بنحوه الطيالسي "١٦٩١"، وأحمد ٣/٣٧٢، والدولابي في "الكنى والأسماء" ٢/١٥٠، والبيهقي ٦/١٠٣ من طريق صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، به. = ص 588 https://shamela.ws/book/1729/7712