ابن حبان ٥١٧٨
صحيح ابن حبان (الإحسان)، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط
٥١٧٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى صَاحِبِهِ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ»
الطبعات
| الطبعة | الرقم | |
|---|---|---|
| الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط | ٥١٧٨ | صفحته |
حواشي الطبعة
إسناده حسن، وهو حديث هشام بن عمار حسن الحديث، وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير أَبِي الزُّبير: محمد بن مسلم بن تَدْرُسَ، فقد روى له البخاري مقروناً واحتج به مسلم، وقد صرح ابن جريج وأبو الزبير بالسماع عند مسلم وغيره. وأخرجه عبد الرزاق "١٤٤٠٣"، والشافعي ٢/١٦٥، وأحمد ٣/٣١٦، والحميدي "١٢٧٢"، والدارمي ٢/٢٧٣ - ٢٧٤، ومسلم "١٦٠٨" "١٣٤" و"١٣٥" في المساقاة: باب الشفعة، وأبو داود "٣٥١٣" في البيوع والإجارات: باب الشفعة، والنسائي ٧/٣٠١ في اليبوع: باب بيع المشاع، و٣٢٠: باب الشركة في الرباع، وابن الجارود "٦٤٢"، والطحاوي ٤/١٢٠، والبيهقي ٦/١٠٤ و١٠٥ و١٠٩، من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وألفاظه عندهم متقاربة. وأخرجه بنحوه عبد الرزاق "١٤٤٠٣"، وأحمد ٣/٣٠٧ و٣١٠ و٣٨٢، وابن أبي شيبة ٧/١٦٨، والنسائي ٧/٣١٩ في البيوع: باب الشركة في النخيل، و٣٢١: باب ذكر الشفعة وأحكامها، وابن ماجه "٢٤٩٢" في الشفعة: باب من باع رباعاً فيؤذن شريكه، أبو يعلى "١٨٣٥"، وابن الجارود "٦٤١"، والطبراني في "الصغير"٢٥" من طرق عن أبي الزبير، به. وأخرجه أحمد ٣/٣٥٧، والترمذي "١٣١٢" في البيوع: باب ماجاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه، من طريقين عن سعيد عن قتادة، عن سليمان اليشكري، عن جابر. قال الترمذي: هذا حديث إسناده ليس بمتصل، سمعت محمداً يقول سليمان اليشكري يقال: أنه مات في حياة جابر بن عبد الله، يقال ولم يسمع منه قتادة ولاأبو بشير. والشفعة، قال النووي في "شرح مسلم" ١١/٤٥: قال أهل اللغة: الشفعة من شفعت الشيء: إذا ضممته وثنيته، ومنه شفع الأذان، وسميت شفعة لضم نصيب إلى نصيب. ص 581 https://shamela.ws/book/1729/7704