ابن حبان ٥١١٣
صحيح ابن حبان (الإحسان)، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط
٥١١٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عبد الله قال: سمعت بن عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ، فَرَأَى حُلَّةَ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْتَرِهَا١ فَالْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وحين يقدم عليه الْوفُودُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ" "بِعْهَا فَاقْضِ بِهَا حَاجَتَكَ، أَوْ شقها خمر بين نسائك»
وَسَلَّمَ بِثَلَاثِ حُلَلٍ مِنْهَا فَكَسَا عُمَرَ حُلَّةً، وَكَسَا عَلِيًّا حُلَّةً، وَكَسَا أُسَامَةَ حُلَّةً، فَأَتَاهُ عُمَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ، ثُمَّ بَعَثْتَ بِهَا إِلَيَّ! فَقَالَ: "بِعْهَا فَاقْضِ بِهَا حَاجَتَكَ، أَوْ شقها خمر بين نسائك" ٢. [٤: ١]
الطبعات
| الطبعة | الرقم | |
|---|---|---|
| الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط | ٥١١٣ | صفحته |
حواشي الطبعة
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن الحارث المخزومي، فمن رجال مسلم. وإخرجه النسائي ٨/١٩٨ في الزينة: باب ذكر النهي لبس الإستبرق، من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٢/٣٩ عن إسحاق بن سليمان، وعبد الله بن الحارث، به. وأخرجه أحمد ٢/٢٤، والبخاري "٩٤٨" في العيدين والتجمل فيه، و"٢١٠٤" في البيوع: باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنسائي، و"٣٠٥٤" في الجهاد والسير: باب التجمل للوفود، و"٦٠٨١" في الأدب: وباب من تجمل للوفود، ومسلم "٢٠٦٨" "٨" و"٩" في اللباس والزينة: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وأبو داود "٤٠٤١" في اللباس: باب ماجاء في لبس الحرير، والبيهقي ٣/٢٨٠ من طرق عن سالم، به. وأخرجه أحمد ٢/٥١ و٦٨ و٨٢ و١٢٧، ولطيالسي "١٩٣٧"، والبخاري "٢٦١٩" في الهبة: باب الهدية للمشركين، و"٥٩٨١" في الأدب: باب صلة الأخ المشرك، والنسائي ٨/٢٠١ في الزينة: باب التشديد في لبس الحرير من طرق عن ابن عمر وانظر "٥٤٣٩". ص 514 https://shamela.ws/book/1729/7628