ابن حبان ٥٠٣٤
صحيح ابن حبان (الإحسان)، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط
٥٠٣٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ بن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مِنْ مال أخيك بغير حق؟»
قلت لأبي الزبير: هل سمي لكم الجوائح؟ قال: لا١. [١: ٧٨]
الطبعات
| الطبعة | الرقم | |
|---|---|---|
| الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط | ٥٠٣٤ | صفحته |
حواشي الطبعة
أسناده صحيح. يوسف بن سعد: ثقة حافظ، روى له النسائي، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابي الزبير، فمن رجلا مسلم، وحجاج: وهو ابن محمد المصيصي الأعور. وأخرجه الدارقطني ٣/٣١ عن أبي بكر النيسابوري، عن يوسف بن سعيد بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي ٧/٢٦٤ - ٢٦٥ في البيوع: باب وضع الجوائح، عن إبراهيم بن حسن، عن حجاج المصيصي، به. وأخرجه الدارمي ٢/٢٥٢، ومسلم "١٥٥٤"، وفي المساقاة: باب وضع الجوائح، وأبو داود "٣٤٧٠" في البيوع: باب بيع الثمار سنين الجائحة، وابن الجارود "٦٣٩"، والدارقطني ٣/٣٠ و٣١، والبيهقي ٥/٣٠٦ من طرق عن ابن جريج، به. وانظر ما بعده. ص 410 https://shamela.ws/book/1729/7518