الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن حبان ٥٠٣٤

صحيح ابن حبان (الإحسان)، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط

٥٠٣٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ بن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مِنْ مال أخيك بغير حق؟»
رسول الله ﷺ، رواه عنه جابر بن عبد الله

قلت لأبي الزبير: هل سمي لكم الجوائح؟ قال: لا١. [١: ٧٨]

الطبعات

الطبعةالرقم
الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط٥٠٣٤صفحته

حواشي الطبعة

أسناده صحيح. يوسف بن سعد: ثقة حافظ، روى له النسائي، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابي الزبير، فمن رجلا مسلم، وحجاج: وهو ابن محمد المصيصي الأعور. وأخرجه الدارقطني ٣/٣١ عن أبي بكر النيسابوري، عن يوسف بن سعيد بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي ٧/٢٦٤ - ٢٦٥ في البيوع: باب وضع الجوائح، عن إبراهيم بن حسن، عن حجاج المصيصي، به. وأخرجه الدارمي ٢/٢٥٢، ومسلم "١٥٥٤"، وفي المساقاة: باب وضع الجوائح، وأبو داود "٣٤٧٠" في البيوع: باب بيع الثمار سنين الجائحة، وابن الجارود "٦٣٩"، والدارقطني ٣/٣٠ و٣١، والبيهقي ٥/٣٠٦ من طرق عن ابن جريج، به. وانظر ما بعده. ص 410 https://shamela.ws/book/1729/7518