ابن حبان ٥٠١٣
صحيح ابن حبان (الإحسان)، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط
٥٠١٣ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابن شهابعن مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِئَةِ دِينَارٍ، قَالَ: فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ: فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي، وَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ، وَقَالَ: حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْمَعُ، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءً وَهَاءً، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءً وَهَاءً، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءً وَهَاءً وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هاء وهاء»
الطبعات
| الطبعة | الرقم | |
|---|---|---|
| الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط | ٥٠١٣ | صفحته |
حواشي الطبعة
إسناد صحيح على شرط الشيخين، وهو في"الموطأ" ٢/٦٣٦ - ٦٣٧في البيوع: باب ماجاء في الصرف. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢/١٥٥ - ١٥٦، وعند الرزاق "١٤٥٤١"، وأحمد ١/٤٥، والبخاري "٢١٧٤" في البيوع: باب بيع الشعير بالشعير، وأبوداود "٣٣٤٨" في البيوع: باب في الصرف، والبغوي "٢٠٥٧" بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي ٢/١٥٦، والحميدي "١٢"، وعبد الرزاق "١٤٥٤١"، وأحمد ١/٢٤ و٣٥، وابن أبي شيبة ٧/٩٩ - ١٠٠، والدارمي ٢/٢٥٨، والبخاري "٢١٣٤" في البيوع: باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، و"٢١٧٠" باب بيع التمر بالتمر، ومسلم "١٥٨٦" في المساقاة: باب الصرف، والترمذي "١٢٤٣" في البيوع: باب ماجاء في الصرف، والنسائي ٧/٢٧٣ في البيوع: باب بيع التمر متفاضلاً، وابن ماجه "٢٢٥٩" "٢٢٦٠" في التجارات: باب بيع صرف الذهب بالورق، وابن الجارود "٦٥١"، والبيهقي ٥/٢٨٣ من طرق عن الزهري، به. وسيأتي برقم "٥٠١٩". وقوله: "الذهب بالورق ربا" قال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك = ص 387 https://shamela.ws/book/1729/7492