الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن حبان ٥٠١٣

صحيح ابن حبان (الإحسان)، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط

٥٠١٣ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابن شهابعن مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِئَةِ دِينَارٍ، قَالَ: فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ: فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي، وَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ، وَقَالَ: حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْمَعُ، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءً وَهَاءً، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءً وَهَاءً، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءً وَهَاءً وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هاء وهاء»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن شهابعن مالك بن أوس بن الحدثان

الطبعات

الطبعةالرقم
الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط٥٠١٣صفحته

حواشي الطبعة

إسناد صحيح على شرط الشيخين، وهو في"الموطأ" ٢/٦٣٦ - ٦٣٧في البيوع: باب ماجاء في الصرف. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢/١٥٥ - ١٥٦، وعند الرزاق "١٤٥٤١"، وأحمد ١/٤٥، والبخاري "٢١٧٤" في البيوع: باب بيع الشعير بالشعير، وأبوداود "٣٣٤٨" في البيوع: باب في الصرف، والبغوي "٢٠٥٧" بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي ٢/١٥٦، والحميدي "١٢"، وعبد الرزاق "١٤٥٤١"، وأحمد ١/٢٤ و٣٥، وابن أبي شيبة ٧/٩٩ - ١٠٠، والدارمي ٢/٢٥٨، والبخاري "٢١٣٤" في البيوع: باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، و"٢١٧٠" باب بيع التمر بالتمر، ومسلم "١٥٨٦" في المساقاة: باب الصرف، والترمذي "١٢٤٣" في البيوع: باب ماجاء في الصرف، والنسائي ٧/٢٧٣ في البيوع: باب بيع التمر متفاضلاً، وابن ماجه "٢٢٥٩" "٢٢٦٠" في التجارات: باب بيع صرف الذهب بالورق، وابن الجارود "٦٥١"، والبيهقي ٥/٢٨٣ من طرق عن الزهري، به. وسيأتي برقم "٥٠١٩". وقوله: "الذهب بالورق ربا" قال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك = ص 387 https://shamela.ws/book/1729/7492