الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن حبان ٥٠٠٩

صحيح ابن حبان (الإحسان)، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط

٥٠٠٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رخص العرايا، ولم يرخص في غير ذلك»
رسول الله ﷺ، رواه عنه زيد بن ثابت

الطبعات

الطبعةالرقم
الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط٥٠٠٩صفحته

حواشي الطبعة

إسناده صحيح على شرط البخاري. عبد الرحمن بن إبراهيم: من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين. وقد تقدم من غير هذا الطريق برقم "٥٠٠١" و"٥٠٠٤" و"٥٠٠٥". وأخرجه أحمد ٥/١٨٢، والدارمي ٢/٢٥٢، والطبراني "٤٧٥٨" من طرق عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي"٣٩٩"، والبخاري "٢١٨٤" في البيوع: باب بيع المزابنة، ومسلم "١٥٣٩" في البيوع: باب تحريم بيع الرطب إلا في العرايا، والنسائي ٧/٢٦٧ - ٢٦٨ في البيوع: باب بيع العرايا بخرصها تمراً، وابن ماجه "٢٢٦٨" في التجارات: باب بيع العرايا بخرصها تمراً، والطحاوي ٢/٢٨، والبيهقي ٥/٣٠٩ و٣١١ من طرق عن الزهري، به. ص 382 https://shamela.ws/book/1729/7487