ابن حبان ٤٩٨٦
صحيح ابن حبان (الإحسان)، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط
«" مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ "»
الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: نافع ١٠٠٪
متابعة قاصرة ×١٫٠٨في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
ابن حبان ٤٩٨٦
الطبعات
| الطبعة | الرقم | |
|---|---|---|
| الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط | ٤٩٨٦ | صفحته |
حواشي الطبعة
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن أبي الشيبة ٦/٣٦٦،ومسلم"١٥٢٦" "٣٤" و"١٥٢٧" في البيوع: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، والطحاوي ٤/٣٧ من طرق عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد. وأخرج القسم الأول منه: مالك ٢/٦٤٠ في البيوع: باب والعينة ومايشبهها، والشافعي ٢/١٤٢، وأحمد ٢/٦٣ - ٦٤، والدارمي ٢/٢٥٢ - ٢٥٣، والبخاري "٢١٢٤" في البيوع: باب ما ذكر في الأسواق، و"٢١٢٦" باب الكيل على البائع المعطي، و"٢١٣٦" باب بيع الطعام قبل أن يقبض، ومسلم "١٥٢٦" "٣٢" و"٣٥"، وأبو داود "٣٤٩٢" في البيوع: باب بيع الطعام قبل مالم يقبض، والطحاوي ٢/٣٧، والبيهقي ٥/٣١١ - ٣١٢، والبغوي "٢٠٨٧" من طرق عن نافع، به. ص 362 https://shamela.ws/book/1729/7462