ابن حبان ٤٩٨١
صحيح ابن حبان (الإحسان)، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط
٤٩٨١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم:
«لا تبيعوا الثمر حتى يبدوا صَلَاحُهَا، وَمَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يقبضه»
الطبعات
| الطبعة | الرقم | |
|---|---|---|
| الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط | ٤٩٨١ | صفحته |
حواشي الطبعة
إٍسناده صحيح على شرط مسلم. يحيى بن أيوب من رجال مسلم،ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه القسم الأول من الحديث: مسلم "١٥٣٤" ٥٢" في البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها عن يحيى بن أيوب، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضاً مسلم "١٥٣٤" "٥٢"، والطحاوي ٢/٢٣،والبغوي "٢٠٧٨"،والبيهقي ٥/٣٠٠ من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به. وأخرج القسم الثاني منه: مسلم "١٥٢٦" "٣٦" في البيوع: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، والطحاوي ٢/٣٧ من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به. وأخرجه القسم الثاني منه أيضاً: الطيالسي "١٧٨٧"، ومالك ٢/٦٤٠ في البيوع: باب العينة وما يشبيهها، وأحمد ٢/٥٩، والطحاوي ٢/٣٨ من طرق عن عبد الله بن دينار، به. وأخرج القسم الأول منه: عبد الرزاق "١٤٣١٤"، والبخاري "٢١٨٣" في البيوع: باب بيع المزابنة، و"٢١٥٩" باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والنسائي ٧/٢٦٢ - ٢٦٣ و٢٦٣ في البيوع: باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وأحمد ٢/٥٩، وابن أبي شيبة ٦/٥٠٧، والطحاوي ٢/٢٣، والطبراني "١٣٤٦٣"، وابن الجاورد "٦٠٣" والبيهقي ٥/٢٩٥ - ٢٩٦و٢٩٩ من طرق عن ابن عمر. وانظر "٤٩٨٦" و"٤٩٨٩" "٤٩٩١". ص 356 https://shamela.ws/book/1729/7456