الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن حبان ٤٩٤٧

صحيح ابن حبان (الإحسان)، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط

٤٩٤٧ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

«إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم نهى عن بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا٢»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عمر

[٢: ٣] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ: هُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمَرْءُ بَعِيرًا عَلَى أَنْ يُوَفِّرَ ثَمَنَهُ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ نَاقَةُ الْفُلَانِيَّةِ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا، فَهَذَا أَجَلٌ يَتَلَقَّاهُ غَرَرَانِ، اثْنَانِ، وَلَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ

الطبعات

الطبعةالرقم
الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط٤٩٤٧صفحته

حواشي الطبعة

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" ٢/٦٥٣ - ٦٥٤ في البيوع: باب ما لا يجوز من بيع الحيوان. ومن طريق مالك أخرجه البخاري "٢١٤٣" في البيوع: بيع الغرر الحبلة، وأبو داود "٣٣٨٠" في البيوع: باب في بيع الغرر النسائي ٧/٢٩٣ - ٢٩٤ في البيوع: باب بيع حبل الحبلة، وابن الجارود "٥٩١"،والبيهقي ٥/٣٤٠، والبغوي "٢١٠٧". وقوله: "وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية ... ص 322 https://shamela.ws/book/1729/7418