ابن حبان ٤٩٢٢
صحيح ابن حبان (الإحسان)، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط
٤٩٢٢ - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ بن شهاب، عن سالم عن بن عمرقال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
«مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلا أن يشترط المبتاع»
الطبعات
| الطبعة | الرقم | |
|---|---|---|
| الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط | ٤٩٢٢ | صفحته |
حواشي الطبعة
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن موهب –وهو يزيد بن خالد ين يزيد بن موهب –فقد روى له أصحاب السُّنن، وهو ثقة. وأخرجه البخاري "٢٣٧٩" في المساقاة: باب في الرجل يكون له معمر أو شرب في حائط، ومسلم "١٥٤٣" "٨٠" في البيوع: باب من باع نخلاً عليها ثمر، والترمذي "١٢٤٤" في البيوع: باب ماجاء في ابتياع النخل بعد والتأبير, والنسائي ٧/٢٩٦ في البيوع: باب النخيل يباع أصلها ويستثنى المشتري ثمرها، وابن ماجه "٢٢١١" في التجارات: باب ما جاء فيمن باع نخلاً مؤبراً أو عبداً له مال، والبيهقي ٥/٣٢٤، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٦ من طرق عن الليث، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "١٨٠٥" عن ابن أبي ذئب، وأحمد ٢/٨٢ عن معمر، عن الزهري به. وانظر ما بعده. وقوله: "إلا أن يشترط المبتاع" هنا: المشتري. ص 289 https://shamela.ws/book/1729/7383