ابن حبان ٤٤٧٥
صحيح ابن حبان (الإحسان)، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط
«مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»
الطبعات
| الطبعة | الرقم | |
|---|---|---|
| الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط | ٤٤٧٥ | صفحته |
حواشي الطبعة
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البيهقي ٨/٢٠٤-٢٠٥ من طريق أبي الوليد الفقيه، عن أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ١/٣٢٢-٣٢٣، والنسائي ٧/١٠٥ في تحريم الدم: باب الحكم في المرتد، وأبو يعلى ٢٥٣٣، والطبراني ١٠٦٣٨، والبيهقي ٨/٢٠٢ من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، به. زاد بعضهم فيه أن علياً رضي الله عنه أُتي بناس من الزُّطّ يعبدون وثناً فحرَّقهم بالنار، فقال ابن عباس: ... فذكره. وقوله: من بدّل دينه عام عند الجمهور يشمل الذكر والأنثى، وخصه الحنفية بالذكر، وقد جاء في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن قال له: "أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فإن عاد وإلاّ فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها، فإن عادت وإلاّ فاضرب عنقها" وسنده حسن. قاله الحافظ في "الفتح" ١٢/٢٨٤، وهو نص في موضع النزاع فيجب المصير إليه. ص 327 https://shamela.ws/book/1729/6711