الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن حبان ٤٤٦٤

صحيح ابن حبان (الإحسان)، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط

«لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عائشة

في الفقه

  1. أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماء
    متقدم

    «لا تُقطعُ يدُ السارقِ إلا في رُبعِ دينارٍ فصاعداً»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء

  2. ابن تيميةت ٧٢٨هـ، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية
    متأخر

    «لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»

    السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةالسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية

  3. أبو الطيب محمد صديق خان …ت ١٣٠٧هـ، الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )
    معاصر

    «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا»

    الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )