الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن حبان ٤٤٦٢

صحيح ابن حبان (الإحسان)، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط

٤٤٦٢ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابن أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: مَا طَالَ عَلَيَّ، وَلَا نَسِيتُ: القطع في ربع دينار فصاعدا١.

الحكم

محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
  1. شعيب الأرناؤوطت ١٤٣٧هـ
    معاصر

    مقبول«إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" ٢/٨٣٢ في الحدود: باب ما يجب فيه القطع. ومن طريق مالك أخرجه النسائي ٨/٧٩ في قطع السارق: باب ذكر الاختلاف على الزهري، والطحاوي ٣/١٦٥. وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/٤٧٠، والنسائي ٨/٧٩، والطحاوي ٣/١٦٤ من طرق عن يحيى بن سعي»

    على إسناده، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط ٤٤٦٢، ص ٣١٤