ابن حبان ٤٤٥٥
صحيح ابن حبان (الإحسان)، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط
«تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»
الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ١٠٠٪
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
ابن حبان ٤٤٥٥
الطبعات
| الطبعة | الرقم | |
|---|---|---|
| الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط | ٤٤٥٥ | صفحته |
حواشي الطبعة
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة ابن يحيى فمن رجال مسلم. وأخرجه البيهقي ٨/٢٥٤ من طريق إسماعيل بن أحمد، عن محمد بن الحسن ابن قتيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم ١٦٨٤ ٢ في الحدود: باب حد السرقة ونصابها، عن حرملة بن يحيى، به. وأخرجه البخاري ٦٧٩٠ في الحدود: باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} وفي كم يُقطع، ومسلم ١٦٨٤ ٢، وأبو داود ٤٣٨٤ في الحدود: باب ما يقطع فيه السارق، والنسائي ٨/٧٨ في قطع السارق: باب ذكر الاختلاف على الزهري، والطحاوي ٣/١٦٤، والبيهقي ٨/٢٥٤ من طرق عن ابن وهب، به. وأخرجه النسائي ٨/٧٧ من طريق حفص بن حسان، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، به. وانظر ٤٤٥٩ و٤٤٦٠. ص 309 https://shamela.ws/book/1729/6681