الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن حبان ٤٤٠٨

صحيح ابن حبان (الإحسان)، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط

٤٤٠٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، والتارك لدينه المفارق الجماعة»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عبد الله بن مسعود

الطبعات

الطبعةالرقم
الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط٤٤٠٨صفحته

حواشي الطبعة

إسناده صحيح على شرطهما. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب. وأخرجه أحمد ١/٣٨٢ و٤٢٨، ومسلم ١٦٧٦ ٢٥ في القسامة: باب ما يباح به دم المسلم، وأبو داود ٤٣٥٢ في الحدود: باب الحكم فيمن ارتدّ، والترمذي ١٤٠٢ في الديات: باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، والبيهقي ٨/٢١٣ و٢٨٣-٢٨٤، والبغوي ٢٥١٧ من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي ٢٨٩، وأحمد ١/٤٤٤، والدارمي ٢/٢١٨، والبخاري ٦٨٧٨ في الديات: باب قول الله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ... } ، ومسلم ١٦٧٦، وابن ماجة ٢٥٣٤ في الحدود: باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث، والبيهقي ٨/١٩ و١٩٤ و٢٠٢ و٢١٣ من طرق عن الأعمش به. قال الحافظ في"الفتح" ١٢/٢١٠: والمراد بالجماعة جماعة المسلمين، أي: فارقهم أو تركهم بالارتداد، فهي صفة للتارك أو المفارق، لا صفة مستقلة، وإلا لكانت الخصال أربعاً وهو كقوله صلى الله عليه وسلم: "مسلم يشهد أن لا إله إلا الله"، فإنها صفة مفسرة لقوله: "مسلم"، وليست قيداً فيه، إذ لا يكون مسلماً إلا بذلك، ويؤيد ما قلته: إنَّه وقع من حديث عثمان أو يكفر بعد إسلامه أخرجه النسائي ٧/٩٢ بسند صحيح، وفي لفظ له صحيح أيضاً ارتد بعد إسلامه، وله ٧/٩١ من طريق عمرو بن غالب عن عائشة أو كفر بعد ما أسلم. ص 257 https://shamela.ws/book/1729/6597